السلطة القضائية
يمثل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/2001) حدثاً تشريعياً هاماً حيث يعد نقلة للقضاء من التعددية إلى الوحدة ومن المحدودية إلى الانتشار ليمتد ظل العدالة ويعم كافة ولايات السلطنة، وقد رتب المحاكم على اختلاف أنواعها إلى ثلاث درجات وهي ( المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ) وبين اختصاصاتها.
وقد استحدث قانون السلطة القضائية هيئة برئاسة رئيس المحمكة العليا وعضوية عشرة من القضاة الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة للنظر في العدول عن مبدأ قانوني قررته إحدى دوائر المحكمة . وهيئة أخرى برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية اقدم خمسة من نوابه او الأقدم فالأقدم من القضاة بها ورئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه واقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
كما استحدث قانون السلطة القضائية نظام الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية وتختص بسائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية. وايضاً مجلسا للشؤون الإدارية ويختص بكل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية.
وقد حدد قانون السلطة القضائية سلماً وظيفياً يتكون من ثمان درجات أعلاها وظيفة رئيس المحكمة العليا وأدناها وظيفة قاض مساعد ووضع شروطاً لتعيين القضاة وأسساً للترقية والأقدمية،ونظّم نقل القضاة وندبهم وإعارتهم ورواتبهم وانتهاء خدمتهم ومعاشاتهم وواجباتهم وإجازاتهم .كما بين طرق التفتيش القضائي والتظلم والطعن في القرارات والبت في الدعاوي الخاصة بشؤون القضاة، وكيفية مساءلة القضاة والحصانات الممنوحة لهم .