الخدمة الأساسية التي تقدمها المحاكم لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هي الفصل في الخصومات التي تعرض على المحاكم وإنفاذ نتيجة ذلك الفصل، وتتعدد الدوائر في المحاكم تبعا لنوع الدعوى المنظورة وبحسب موضوعها، وذلك بحسب التصنيف التالي:

1- دعاوى الأحوال الشخصية .

وتنظر المحكمة الابتدائية (دائرة المحكمة الشرعية) في دعاوى الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها .

و تقام مجمل الدعاوى – عدى الدعاوى الجزائية والعمالية - تلقائيا أمام المحكمة سواء كانت الدعوى مدنية أو تتعلق بالأحوال الشخصية وذلك تودع أمانة سر المحكمة ويرفق بها ما يفيد سداد الرسم المقرر قانوناً لخزانة المحكمة، ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة بحسب نوعها وإعطائها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإحالة نسخ من الصحيفة ومرفقاتها إلى القسم المختص لإعلان الأطراف ثم يتم تداول الدعوى أمام القاضي أو القضاة بحسب الأحوال حتى يتم الحكم فيها.

2- الدعاوى الجزائية وتنقسم إلى:

أ/ جنايات.

ب/ جنح.

جـ/ مخالفات.

وقضايا الجنايات تنظر ابتداء أمام دوائر محاكم الاستئناف أما بالنسبة لقضايا الجنح والمخالفات فتختص بها المحاكم الابتدائية (الدوائر الجزائية) المحالة إليها من قبل الادعاء العام، بما في ذلك جنح الأحداث وتنظر في التظلم من أوامر الحبس الصادرة من الادعاء العام، وتمديد الحبس الاحتياطي.

وتكون الإجراءات فيها أمام المحاكم الابتدائية على النحو التالي :

أ/ يتم إحالة القضية من قبل الادعاء العام الى المحكمة ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الادعاء العام الذي بدوره يتولى إعلان الأطراف بجلسات المحاكمة ويتم تداول القضايا أمام المحكمة إلى أن يتم الحكم فيها.

ب/ معارضة الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات بعد أن يقوم المحكوم عليه برفع التقرير بالمعارضة لدى أمانة سر المحكمة، وتقوم الأمانة بقيد التقرير وتحديد جلسة وإعلان الادعاء العام ليتولى إعلان بقية الأطراف ويتم تداول المعارضة أمام المحكمة إلى أن يتم الحكم فيها .

3- الدعاوى المدنية والتجارية وتنقسم إلى:

أ/ المدنية.

ب/ التجارية.

جـ/ الضريبية.

د/الايجارات.

هـ/ العمالية .

وتختص المحاكم الابتدائية (الدوائر المدنية والتجارية المشكلة من ثلاثة قضاة) في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.

بينما تختص الدوائر المشكلة من قاض فرد بجميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الثلاثية بما في ذلك الدعاوى غير مقدرة القيمة.

وبالنسبة للدعاوى العمالية المقامة من العامل على صاحب العمل والعكس يتم رفع الدعوى ابتداءً أمام دائرة الرعاية العمالية وفقاً لنص المادة (76) من قانون العمل لإمكان حل النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية أو لم يلتزم الأطراف بتنفيذها تحال الدعوى للمحكمة ويتم قيدها في سجلات المحكمة وإعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الأطراف ثم يتم تداول الدعوى أمام القاضي أو القضاة بحسب الأحوال إلى أن يتم الحكم فيها.

تسجيل الدعوى :

عند رفع الدعوى يجب أن تشتمل على الصحيفة تحتوي على البيانات التالية :

1. الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

2. الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .

3. تاريخ تقديم الصحيفة.

4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5. وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.

6. توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.

ويقدم مع الصحيفة حافظة مستندات بعدد الخصوم في الدعوى مشتملة على:

1- المستندات التي يرغب المدعي بتقديمها تأييداً لدعواه.

2- صورة من الوثائق التي تثبت هوية المدعي ومثلها إن وجدت بالنسبة للمدعى عليه.

3- إذا كان أحد الخصوم شخصاً اعتبارياً (شركة تجارية أو مؤسسة ... ) فيقدم صورة من السجل التجاري مبيناً فيه الممثل القانوني.

4- إذا كانت الدعوى متعلقة بالحقوق الزوجية أو بواجبات ما بعد الطلاق فترفق صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.

5- إذا كانت المنازعة متعلقة بالميراث فترفق صورة من الإعلامات الشرعية وشهادة الوفاة.

6- إذا كانت متعلقة بمنازعة عمالية فصورة من عقد العمل .

7- ما يفيد سداد الرسم أو الإعفاء من سداده.

الرسوم المقررة على الدعاوى :

1- إذا لم يكن الخصم معفياً من سداد الرسم وفقاً للقانون يكون الرسم خمسة ريالات عمانية (5 ر.ع) في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية أما في القضايا التجارية فيكون الرسم ثلاثمائة ريال عماني على دعاوى شهر الإفلاس والطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في القانون .

2- وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها رسماً ثلاثون ريالاً (30ر.ع) عند القيد وتسوي أمانة السر الرسم المستحق إلى يوم الحكم، أما في الدعوى التجارية الأخرى المقدرة القيمة فيؤدي رسماً مقداره 2% من قيمة الدعوى التجارية بحد أدنى قدره ثلاثون ريالاً (30ر.ع) وحد أقصى ثلاثة آلاف ريال.

وتعامل إشكالات التنفيذ والتظلم من القرارات والأوامر القضائية معاملة الدعوى ويستوفى الرسم وفقاً للطلبات المقدمة في الإشكال أو التظلم.

3 ــ إذا لم يتم إعلان المدعي عليه لأن موطنه غير معروف فيجب الإعلان بطريق النشر في صحيفة يوميه وعلى المدعي دفع تكاليف النشر، وعند تقديم صحيفة الدعوى وأداء الرسم وفق ما سبق بيانه فإن المدعى يبلغ بتاريخ جلسة المحاكمة ويوقع على ذلك .

4 ــ يجوز أن يحضر وكيل المدعي بدلا عنه ويكون الوكيل من المحامين وتكون الوكالة بسند رسمي موثق من الكاتب بالعدل أو أن يثبت التوكيل في محضر الجلسة التي يحضرها المدعي ولا يجوز رفع دعوى مدنية أو تجارية تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريالا عمانيا إلا عن طريق محام يوكله المدعي ، وفي الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه فيجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحيفة الدعوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها .

أما في دعاوى الأحوال الشخصية فلا يلزم حضور محام عن المدعي أو توقيع المحامي على صحيفة الدعوى .

أوامر الأداء : إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره فيجوز لصاحب الحق أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ، فإذا لم يقم بالوفاء فله أن يتقدم للمحكمة الابتدائية التابعة لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الحالة بطلب منحه أمرا بأداء المدين للدين الذي له بذمته وكذلك تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل على كتاب مسجل بإشعار الاستلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ( البروتستو ((Protest في عرف القانونيين هو ورقة رسمية يحررها مُحضر من المحكمة وفيها يثبت امتناع المدين الأصلي (المسحوب عليه) عن السداد للورقة التجارية المقدمة له. وهو إجراء لابد منه إذا أراد حامل الورقة (المستفيد) الاحتفاظ بحقه في الرجوع قانونياً على المدين ويتبع إجراء البروتستو إجراءات قانونية أخرى من اختصاص المحاكم .) طبقا للمادة (197) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مقام هذا التكليف، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر

ــ إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.

ــ يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم .

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في القانون .

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف .

وتعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر .

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلا نهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، وللمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى .

التماس إعادة النظر :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية :

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور .

ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .

و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا ببعضه البعض .

ــ ميعاد الالتماس : ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود أ , ب , ج إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أوحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (هـ) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا وفي الحالة المنصوص عليها في البند (د) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

ــ يرفع الالتماس أمام المحكمة الي أصدرت الحكم بصحيفة تودع بأمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى أي أداء الرسم وتقديم صور بعدد الخصوم مع البيانات المبينة عند تقديم الدعوى ويجب أن تشمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وألا كانت باطلة .

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليها في البندين ( هـ , و ) إيداع الكفالة - لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله .

ويجوز أن يتضمن الالتماس طلبا بوقف تنفيذ الحكم وإذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تتجاوز خمسة وعشرين ريالا باستثناء الحالة المنصوص عليها في البندين (هـ , و) فيقضى بمصادرة الكفالة كلها او بعضها كما يجوز الحكم على من رد التماسه بالتعويض .

والتماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام.

الطعن في الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحكمة العليا :

للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأً في تطبيقه أو تأويله .

إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

- للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

- ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً .

- يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الخصوم وقبائلهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على الوجه الأكمل كان باطلاً .

يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات .

على الطاعن أداء رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالاً على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق .

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرون ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه . ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم .

- إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها فإذا قدم المطعون ضده دفاعاً كان للطاعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيده لرده وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن .

المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا .

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن .

بعد صدور الحكم للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا.

الأحكام الجائز استئنافها:

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

ويجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

شروط الاستئناف :

أ- الكفالة : على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالاً ويكفي إيداع أمانة واحده في حالة تقديم المستأنفين إذا أقامو ا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتهاء سببه.

مدة الاستئناف:

- مدة الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أومن يقوم مقامه وميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

- إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم وبناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعلة أو حكم بثبوتة أو الذي حكم فية على شاهد الزور أو من الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .

ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وصورة عنها بقدر المستأنف عليهم مرفقة بالمستندات المؤيدة للاستئناف ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :

_ بيان الحكم المستأنف وتاريخة وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ويجب على المستأنف أن يقدم صورا من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه.

وعلى المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يدفع الرسم المقرر.

كما يجب أن تتوفر في صحيفة الاستئناف البيانات التي يجب اشتمال صحيفة الدعوى عليها ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ولا إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

طلب أمر على عريضة :

في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر على عريضة عليه أن يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مقدم الطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه .

ويصدر الأمر على عريضة كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر و إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

وتسلم أمانة سر المحكمة الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ويحفظ أصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص .

لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويقصد بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى هو أن يقدم بصحيفة مشتملة على بيانات الدعوى المشار إليه في رفع الدعوى مع صور بعدد الخصوم مع أداء الرسم كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى, ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ،والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة .

- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.

السند التنفيذي الذي يقبل التنفيذ الجبري هو:

- الأحكام والأوامر.

- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم أو لجان التوفيق والمصالحة.

- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

ويكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب :

أ‌- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته .

ب‌- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.

ت‌- بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن وجد فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوما يقدم المدين طلبا إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الدائن ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا ويشترط لصحة العرض ما يأتي:

أ - أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه .

ب‌- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء .

ت ‌- أن يشمل العرض على المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات.

ث‌- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام .

ج‌- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة وتحديد الورثة وصفاتهم والبالغ والقاصر أو من في حكمه وحصر التركة وتصفيتها ويكون ذلك بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق سواء كان وارثا أو موصى له مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.