الخدمة الأساسية التي تقدمها المحاكم لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هي الفصل في الخصومات التي تعرض على المحاكم وإنفاذ نتيجة ذلك الفصل، وتتعدد الدوائر في المحاكم تبعا لنوع الدعوى المنظورة وبحسب موضوعها، وذلك بحسب التصنيف التالي:
1- دعاوى الأحوال الشخصية .
وتنظر المحكمة الابتدائية (دائرة المحكمة الشرعية) في دعاوى الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها .
و تقام مجمل الدعاوى – عدى الدعاوى الجزائية والعمالية - تلقائيا أمام المحكمة سواء كانت الدعوى مدنية أو تتعلق بالأحوال الشخصية وذلك تودع أمانة سر المحكمة ويرفق بها ما يفيد سداد الرسم المقرر قانوناً لخزانة المحكمة، ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة بحسب نوعها وإعطائها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإحالة نسخ من الصحيفة ومرفقاتها إلى القسم المختص لإعلان الأطراف ثم يتم تداول الدعوى أمام القاضي أو القضاة بحسب الأحوال حتى يتم الحكم فيها.
2- الدعاوى الجزائية وتنقسم إلى:
أ/ جنايات.
ب/ جنح.
جـ/ مخالفات.
وقضايا الجنايات تنظر ابتداء أمام دوائر محاكم الاستئناف أما بالنسبة لقضايا الجنح والمخالفات فتختص بها المحاكم الابتدائية (الدوائر الجزائية) المحالة إليها من قبل الادعاء العام، بما في ذلك جنح الأحداث وتنظر في التظلم من أوامر الحبس الصادرة من الادعاء العام، وتمديد الحبس الاحتياطي.
وتكون الإجراءات فيها أمام المحاكم الابتدائية على النحو التالي :
أ/ يتم إحالة القضية من قبل الادعاء العام الى المحكمة ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الادعاء العام الذي بدوره يتولى إعلان الأطراف بجلسات المحاكمة ويتم تداول القضايا أمام المحكمة إلى أن يتم الحكم فيها.
ب/ معارضة الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات بعد أن يقوم المحكوم عليه برفع التقرير بالمعارضة لدى أمانة سر المحكمة، وتقوم الأمانة بقيد التقرير وتحديد جلسة وإعلان الادعاء العام ليتولى إعلان بقية الأطراف ويتم تداول المعارضة أمام المحكمة إلى أن يتم الحكم فيها .
3- الدعاوى المدنية والتجارية وتنقسم إلى:
أ/ المدنية.
ب/ التجارية.
جـ/ الضريبية.
د/الايجارات.
هـ/ العمالية .
وتختص المحاكم الابتدائية (الدوائر المدنية والتجارية المشكلة من ثلاثة قضاة) في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.
بينما تختص الدوائر المشكلة من قاض فرد بجميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الثلاثية بما في ذلك الدعاوى غير مقدرة القيمة.
وبالنسبة للدعاوى العمالية المقامة من العامل على صاحب العمل والعكس يتم رفع الدعوى ابتداءً أمام دائرة الرعاية العمالية وفقاً لنص المادة (76) من قانون العمل لإمكان حل النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية أو لم يلتزم الأطراف بتنفيذها تحال الدعوى للمحكمة ويتم قيدها في سجلات المحكمة وإعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الأطراف ثم يتم تداول الدعوى أمام القاضي أو القضاة بحسب الأحوال إلى أن يتم الحكم فيها.
تسجيل الدعوى :
عند رفع الدعوى يجب أن تشتمل على الصحيفة تحتوي على البيانات التالية :
1. الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.
6. توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
ويقدم مع الصحيفة حافظة مستندات بعدد الخصوم في الدعوى مشتملة على:
1- المستندات التي يرغب المدعي بتقديمها تأييداً لدعواه.
2- صورة من الوثائق التي تثبت هوية المدعي ومثلها إن وجدت بالنسبة للمدعى عليه.
3- إذا كان أحد الخصوم شخصاً اعتبارياً (شركة تجارية أو مؤسسة ... ) فيقدم صورة من السجل التجاري مبيناً فيه الممثل القانوني.
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بالحقوق الزوجية أو بواجبات ما بعد الطلاق فترفق صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.
5- إذا كانت المنازعة متعلقة بالميراث فترفق صورة من الإعلامات الشرعية وشهادة الوفاة.
6- إذا كانت متعلقة بمنازعة عمالية فصورة من عقد العمل .
7- ما يفيد سداد الرسم أو الإعفاء من سداده.
الرسوم المقررة على الدعاوى :
1- إذا لم يكن الخصم معفياً من سداد الرسم وفقاً للقانون يكون الرسم خمسة ريالات عمانية (5 ر.ع) في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية أما في القضايا التجارية فيكون الرسم ثلاثمائة ريال عماني على دعاوى شهر الإفلاس والطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في القانون .
2- وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها رسماً ثلاثون ريالاً (30ر.ع) عند القيد وتسوي أمانة السر الرسم المستحق إلى يوم الحكم، أما في الدعوى التجارية الأخرى المقدرة القيمة فيؤدي رسماً مقداره 2% من قيمة الدعوى التجارية بحد أدنى قدره ثلاثون ريالاً (30ر.ع) وحد أقصى ثلاثة آلاف ريال.
وتعامل إشكالات التنفيذ والتظلم من القرارات والأوامر القضائية معاملة الدعوى ويستوفى الرسم وفقاً للطلبات المقدمة في الإشكال أو التظلم.
3 ــ إذا لم يتم إعلان المدعي عليه لأن موطنه غير معروف فيجب الإعلان بطريق النشر في صحيفة يوميه وعلى المدعي دفع تكاليف النشر، وعند تقديم صحيفة الدعوى وأداء الرسم وفق ما سبق بيانه فإن المدعى يبلغ بتاريخ جلسة المحاكمة ويوقع على ذلك .
4 ــ يجوز أن يحضر وكيل المدعي بدلا عنه ويكون الوكيل من المحامين وتكون الوكالة بسند رسمي موثق من الكاتب بالعدل أو أن يثبت التوكيل في محضر الجلسة التي يحضرها المدعي ولا يجوز رفع دعوى مدنية أو تجارية تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريالا عمانيا إلا عن طريق محام يوكله المدعي ، وفي الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه فيجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحيفة الدعوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها .
أما في دعاوى الأحوال الشخصية فلا يلزم حضور محام عن المدعي أو توقيع المحامي على صحيفة الدعوى .